responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2443
قال إسحاق: كما قال.1
[1742-] قلت: يجزي ولد الزنى في الرقبة الواجبة؟
قال: نعم.2
قال إسحاق: كما قال.3
[1743-] قلت: الذي يحنث متى يجب عليه الصوم ممن لا يجد الكفارة؟
قال: يترك لنفسه قوت يومه ثم يكفر (بما بقي) ،[4] وإذا دخل

1 انظر عن قول إسحاق: المغني 11/271.
2 أي يجزئ وقال المرداوي في الإنصاف: "وهو المذهب ولا أعلم فيه خلافا" ا. هـ.
وحكى ابن قدامة في المغني أن إجزاء ولد الزنى في الرقبة الواجبة هو قول أكثر أهل العلم، لدخوله في مطلق قوله تعالى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} المجادلة آية 3.
المغني 11/272، الإنصاف 9/220.
3 انظر عن قول إسحاق المغني 11/272.
[4] في ع "ما بقي" بحذف الباء، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.
وقال الخرقي: "ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته مقدار ما يكفر به" ا. هـ.
وقال المرداوي في الإنصاف: "لا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عجزاً، كعجزه عن زكاة الفطر على الصحيح من المذهب" ا. هـ.
والحجة لذلك ظاهر قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} المائدة آية 89.
فإن الله تعالى اشترط للصيام أن لا يجد، ومن وجد ما يكفر به فاضلاً عن قوته وقوت عياله فهو واجد فيلزمه التكفير بالمال.
المغني 11/277، الإنصاف 11/41، المبدع 9/278، الفروع.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست